1827 - مسألة : ولا يجوز للأب ولا لغيره حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا ، وأجازه قوم - لا حجة لهم إلا قياسه على الصغيرة . إنكاح الصغير الذكر
قال : والقياس كله باطل ، ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله ، وهو أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلا ، وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل : إما بإذن ، وإما بإنكاح ، وإما بمراعاة الكفء - فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ . [ ص: 45 ] علي
قال : قول الله عز وجل : { أبو محمد ولا تكسب كل نفس إلا عليها } مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن ، أو سنة ، ولا نص ، ولا سنة في جواز إنكاح الأب لابنه الصغير - وقد قال بهذا طائفة من السلف : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا ، ولا يتوارثان إن ماتا قبل ذلك . ابن طاوس
وبه إلى عن معمر قال : إذا أنكح الصبيين أبواهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ، قال قتادة : سواء أنكحهما أبواهما أو غيرهما - وهو قول معمر - وبالله تعالى التوفيق . سفيان الثوري