: 1828 - مسألة : وإذا فهي في حكم التي لا أب لها ; لأن الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين قال تعالى : { أسلمت البكر ولم يسلم أبوها ، أو كان مجنونا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } .
وقال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .
وصح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فذكر منهم { رفع القلم عن ثلاثة } . المجنون حتى يفيق
وقد صح أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإنكاحها ، وإنما خاطب عز وجل أولي الألباب ، فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائها أو السلطان .
وكذلك التي أسلم أبوها ولم تسلم هي ، فإن أسلم أو أسلمت أو عقل : رجعت إلى حكم ذات الأب لدخوله في الأمر بإنكاحها واستئذانها .
والأمة الصغيرة - بكرا كانت أو ثيبا - ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحها ، لأنه لم يأت ذلك إلا في الأب فقط ، وليس لأبيها وإن كان حرا إنكاحها إلا بإذن سيدها ، لأنه بذلك كاسب على سيدها ، إذ هي مال من ماله ، وقد قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
والبرهان على ما قلنا من أنه يجوز للسيد قول الله عز [ ص: 46 ] وجل : { إنكاح أمته التي لم تبلغ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } والصغير لا يوصف بصلاح في دينه ولا يدخل في الصالحين ، وكل مسلم فهو من الصالحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .