. 129 - مسألة : ، أي ميتة كانت - ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء دبغ - طاهر ، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه ، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله ، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل أكله بحال ، حاشا جلد الإنسان ، فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ ، ولا بد من دفنه وإن كان كافرا . وتطهير جلد الميتة
حرام قبل الدباغ حلال بعده ، وعظمها وقرنها مباح كله لا يحل أكله ولا يحل وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها . بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها
حدثني أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي الحميدي ثنا - ثنا سفيان هو ابن عيينة أنه سمع زيد بن أسلم عبد الرحمن بن وعلة المصري يقول : سمعت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن عباس } " . أيما إهاب دبغ فقد طهر
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال { ابن عباس لميمونة ميتة فقال : أفلا انتفعتم بإهابها قالوا : وكيف وهي ميتة يا رسول الله ؟ قال : إنما حرم لحمها } . مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عن ابن عباس ميمونة { لميمونة ، قال : ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة . قال : إنما حرم الله أكلها } . [ ص: 129 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة ، فقال لمن هذه ، قالوا
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر ، كلهم عن عن سفيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن قال { ابن عباس لميمونة بشاة فماتت : فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة فقال : إنما حرم أكلها } . تصدق على مولاة
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا أنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء { ابن عباس ميمونة أن شاة ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا دبغتم إهابها } . أخبرتني
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن عن قتادة الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق { تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت : ما عندي إلا في قربة لي ميتة . قال : أليس قد دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : فإن دباغها ذكاتها } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا محمد بن حاتم ثنا عن هشيم عن منصور بن زاذان الحسن ثنا جون بن قتادة التميمي قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال في حديث ذكره - فإن { } قال دباغ [ ص: 130 ] الميتة طهورها : علي جون وسلمة لهما صحبة .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا ثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب { عطاء بن أبي رباح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو جابر بن عبد الله بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال لا . هو حرام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه } . عن
قال : ذهب علي إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ ، وذكر ما حدثناه أحمد بن حنبل عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن عكيم قال { } . قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب : هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله . علي
بل هو حق ، لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يدبغ ، كما جاء في الأحاديث الأخر ، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ، ولا يحل ضرب بعضها ببعض ، لأنها كلها حق من عند الله عز وجل .
قال الله تعالى : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } وقال تعالى : { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
وروي عن عائشة أم المؤمنين بإسناد في غاية الصحة { } وهذا عموم لكل أديم . دباغ الأديم ذكاته
وعن عن أم المؤمنين ابن عباس ميمونة : أنها دبغت [ ص: 131 ] جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي ، وعن : دباغ الأديم ذكاته . عمر بن الخطاب
وقال - في جلود البقر والغنم تموت فتدبغ : إنها تباع وتلبس . وعن إبراهيم النخعي الأوزاعي إباحة بيعها . وعن إباحة الصلاة فيها . وعن سفيان الثوري إباحة بيعها . وعن الليث بن سعد في الميتة : دباغها ذكاتها ، وأباح سعيد بن جبير الزهري جلود النمور ، واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة ، وعن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير مثل ذلك . وقال وابن سيرين : جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا بأس بالانتفاع بكل ذلك ، وبيعه جائز ، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز ، أي جلد كان حاشا جلد الخنزير . أبو حنيفة
وقال : لا خير في عظام الميتة وهي ميتة ، ولا يصلى في شيء من جلود الميتة وإن دبغت ، ولا يحل بيعها ، أي جلد كان ، ولا يستقى فيها ، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جاز القعود عليها وأن يغربل عليها ، وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه ، ولم يمنع عن ذلك غيره . ورأى مالك مباحة للجلوس والغربلة . ولم ير جلود السباع إذا دبغت يجوز استعماله ، ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها . وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها . وكذلك إن أخذت من حي . جلد الحمار وإن دبغ
وقال : يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان . إلا جلد كلب أو خنزير . الشافعي
ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا - سن ولا ريش . إلا الجلد وحده فقط .
قال : أما إباحة علي العظم والعقب من الميتة فخطأ ، لأنه خلاف الأثر الصحيح الذي أوردنا { أبي حنيفة } وجاء الخبر بإباحة الإهاب إذا دبغ ، فبقي العصب على التحريم ، والعقب عصب بلا شك ، وكذلك تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ ، لأن كل ذلك ميتة محرم ، ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله . ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
وأما تفريق بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ ، لأن الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق . قال الله تعالى : { مالك حرمت عليكم [ ص: 132 ] الميتة والدم ولحم الخنزير } ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم . وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ ، لأن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق ، والعجب أن أصحابه لا يجيزون ، ولحمه إذا ذكي حلال بالنص ، ويجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ ، وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص ، وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ ; لأنه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس ، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ
وأما تفريق بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فخطأ ، لأن كل ذلك ميتة حرام سواء ، ودعواه أن معنى قوله عليه السلام : { الشافعي } أن معناه عاد إلى طهارته خطأ ، وقول بلا برهان ، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر ، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله . إذا دبغ الإهاب فقد طهر
قال : أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر كله لا قبل الدباغ ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش والوبر والصوف ، فلم يأمر بإزالة ذلك ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدباغ ، وكل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام ، وكل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة ، فهو حلال حاشا أكله ، وإذ هو حلال فلباسه في الصلاة وغيرها وبيع كل ذلك داخل في الانتفاع الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أزيل ذلك عن الجلد قبل الدباغ لم يجز الانتفاع بشيء منه ، وهو حرام ، إذ لا يدخل الدباغ فيه ، وإن أزيل بعد الدباغ فقد طهر ، فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط . علي
وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي ، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص ، وكل ذلك من الميتة ميتة ، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة ، وبعض الميتة ميتة ، فلا يحل بيع شيء من ذلك ، والانتفاع بكل ذلك جائز ، لقوله عليه السلام : { } فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها ، ومن عصبها ولحمها . إنما حرم أكلها
وأما فحرام كله ، لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشيء منه ; لأن الله تعالى قال : { شعر الخنزير وعظمه أو لحم خنزير فإنه رجس } والضمير راجع [ ص: 133 ] إلى أقرب مذكور ، فالخنزير كله رجس ، والرجس واجب اجتنابه ، بقوله تعالى : { رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر بعموم قوله عليه السلام { } قال وأيما إهاب دبغ فقد طهر : علي فقد صح { وأما جلد الإنسان } ، والسلخ أعظم المثلة ، فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن ، وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى كفار نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة بدر في القليب ، فوجب دفن كل ميت كافر ومؤمن . وبالله تعالى التوفيق .