128 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=608_26980ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه ، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ، ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط ، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط .
حدثنا
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
محمد بن أيوب الصموت ثنا
أحمد بن عمرو البزار ثنا
عمرو بن علي الصيرفي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47479إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة } .
[ ص: 127 ]
حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن
حميدة بنت عبيد بن رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47480عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنها صبت nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة ماء يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فوجب غسل الإناء ولم يجب إهراق ما فيه ; لأنه لم ينجس ، ووجب غسل لعابه من الثوب ، لأن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام ، وبعض الحرام حرام ، وليس كل حرام نجسا ، ولا نجس إلا ما سماه الله تعالى أو رسوله نجسا ، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين .
وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزئ الوضوء به ، ويغسل الإناء مرة . وهذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الإناء ، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية
[ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب .
وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - باختلاف عنه - فصح قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كقولنا نصا . والحمد لله رب العالمين .
128 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=608_26980وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ الْهِرُّ لَمْ يُهْرَقْ مَا فِيهِ ، لَكِنْ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ أَوْ يُسْتَعْمَلُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ بِالْمَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُ إزَالَةُ لُعَابِهِ مِمَّا عَدَا الْإِنَاءَ وَالثَّوْبَ بِالْمَاءِ لَكِنْ بِمَا أَزَالَهُ وَمِنْ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ فَقَطْ .
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلْمَنْكِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ثنا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47479إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرُّ مَرَّةً } .
[ ص: 127 ]
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17284وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12423إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ
حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رَافِعٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47480عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ وَلَدِ nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ nindex.php?page=showalam&ids=60لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : فَوَجَبَ غَسْلُ الْإِنَاءِ وَلَمْ يَجِبْ إهْرَاقُ مَا فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنَجَّسْ ، وَوَجَبَ غَسْلُ لُعَابِهِ مِنْ الثَّوْبِ ، لِأَنَّ الْهِرَّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَبَعْضُ الْحَرَامِ حَرَامٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجِسًا ، وَلَا نَجِسَ إلَّا مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ نَجِسًا ، وَالْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَلَيْسَا بِنَجِسَيْنِ .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُهْرَقُ مَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ وَلَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً . وَهَذَا خِلَافُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَتَوَضَّأُ بِمَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ وَلَا يَغْسِلُ مِنْهُ الْإِنَاءَ ، وَهَذَا خِلَافُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ
[ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَمِمَّنْ أَمَرَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ .
إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءً جَعَلَاهُ بِمَنْزِلَةِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ .
وَمِمَّنْ أَبَاحَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبُو قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ - بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ - فَصَحَّ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ كَقَوْلِنَا نَصًّا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .