الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده ، ; لأنه لا مال له ) ; لأنه لا يملك ولو ملك غير المكاتب ( ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا : كل دم لزمه في الإحرام ) لفعل محظور أو غيره ( لا يجزئه عنه إلا الصيام ) لما تقدم ( وإذا صام ) العبد ( فإنه يصوم عن كل [ ص: 525 ] مد من قيمة الشاة يوما ، حيث يصوم الحر ثم حل ) ذكره الخرقي والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب : أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في حجة القضاء وسبعة إذا رجع كما قدمه في قوله : ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وقوله هنا وفيما تقدم : ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم وليس بظاهر ; لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما تقدم في صفة الحج ، إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره ولم يذكر : ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية