( وإن ) بنى من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك ( أو أقيمت صلاة مكتوبة ) صلى وبنى لحديث { قطع الطواف بفصل يسير } والطواف صلاة فتدخل في العموم ( أو حضرت جنازة صلى وبنى ) ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها ( ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع من أثناء الشوط ) ; لأنه لا يعتد [ ص: 484 ] ببعض شوط قطع فيه وحكم السعي في ذلك كطواف . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة