( وإن خلعه ) باتفاق أهل العلم بالسير والآثار ( ولم يشقه ) ولا فدية عليه ; لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل لا يقال : إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر فإنه كان يمكنه أن لا يحلف حتى يترك التلبس بما يحلف عليه فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط ثم يخلعه إلا على الرواية التي ذكرها في الرعاية أن عليه الفدية فإن مقتضاها أنه لا يجوز قاله في القاعدة السابعة والأربعين ( فإن استدام لبسه ) أي : المخيط ( ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ) لاستدامة المحظور بلا [ ص: 460 ] عذر . أحرم وعليه قميص ونحوه