( أو تطيب ) ناسيا أو جاهلا أو مكرها ( أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وإن لبس ) مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها } قال عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه إذا جامع أهله بطل حجه ; لأنه شيء لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل ما إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء ويلحق بالحلق : التقليم بجامع الإتلاف ( ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ) أي : بمجرد زوال العذر من النسيان والجهل والإكراه لخبر أحمد { يعلى بن أمية بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة فقال : يا رسول الله كيف تأمرني أن [ ص: 459 ] أصنع في عمرتي قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك } متفق عليه فلم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فدل ذلك على أنه عذره لجهله والناسي والمكره في معناه . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
( ومتى أخره ) أي : غسل الطيب وخلع اللباس ( عن زمن الإمكان فعليه الفدية ) لاستدامة المحظور من غير عذر ( وتقدم ) حكم ( غسل الطيب ) في الباب قبله .