( ومن أو ) أوقع ) نسكا ( فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه كأمره بحج فيعتمر ، وعكسه ) بأن يؤمر بالاعتمار فيحج ( لم يجز ) عن الحي ( كزكاة ) أي : كإخراج زكاة حي بلا إذنه ، ( ويرد ) المأمور المخالف فيما تقدم ( ما أخذه ) من الآمر ; لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله . أوقع نسكا ( لم يؤمر به
( ويقع ) الحج والعمرة ( عن الميت ولا إذن له ) ولا لوارثه ( كالصدقة ) عنه ; ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين .