الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن وجب عليه الحج ) لاجتماع الشروط السابقة ( فتوفي قبله فرط ) في الحج بأن أخره لغير عذر ( أو لم يفرط ) كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه ( أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به ) لحديث ابن عباس { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري ; ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله ; لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فوجب مساواته له ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه .

                                                                                                                      ( ويكون ) الاحتجاج عنه ( من حيث وجب عليه ) لا من حيث موته ; لأن القضاء يكون بصفة الأداء ، ( ويجوز ) أن يستناب عنه ( من أقرب وطنيه ) لتخير المنوب عنه لو كان حيا .

                                                                                                                      ( و ) يجوز ( من خارج بلده دون مسافة القصر ) ; ; لأن ما دونها في حكم الحاضر ، و ( لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ) أي : فوق مسافة القصر لما تقدم ( ولا يجزئه ) حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية