بعرفة ( والمبيت ) بمزدلفة وليالي منى ( لزمه ) فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه ; لأنه غير مكلف ، ( سواء حضره الولي فيهما ) أي : الوقوف والمبيت ( أو غيره ) أي : غير الولي أو لم يحضره أحد ، ( وما عجز عنه ) الصغير ( فعله عنه [ ص: 381 ] الولي ) لحديث ( وكل ما أمكنه ) أي : الصغير مميزا كان أو دونه ( فعله بنفسه كالوقوف ) قال { جابر } رواه لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أحمد . وابن ماجه
وروي عن في الرمي وعن ابن عمر أنه طاف أبي بكر في خرقة " رواهما بابن الزبير ، ( لكن الأثرم كما في النيابة في الحج وإن كان الولي محرما ) بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى ، وإن رمى عن الصغير أولا ( وقع ) الرمي ( عن نفسه ) كمن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام لا يجوز أن يرمي عنه ) أي : عن الصغير ( إلا من رمى عن نفسه ; لأنه لا يصح منه لنفسه رمي فلا يصح عن غيره . ( الإسلام وإن كان ) الولي ( حلالا لم يعتد به ) أي : برميه
( وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله ) إياه وإلا ( استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه ، فإن وضعها النائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحسن ) ليوجد منه نوع عمل .
( وإن ( فعله ) كالكبير ( وإلا طيف به محمولا ) لما تقدم من فعل أمكنه ) أي : الصغير ( أن يطوف ) ماشيا ( أو راكبا ) كالمريض . أبي بكر
( ويصح ( طاف ) المحرم ( عن نفسه أولا ) أي : أو لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي ، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله ( لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام ) بخلاف الرمي ( طواف الحلال به ) أي : بالصغير ( و ) طواف ( المحرم ) به الطائف به ) . الرمي وتعتبر النية من
قلت : ولعله إذا كان دون التمييز وإلا فلا بد من النية منه كالإحرام بخلاف الرمي ( ويأتي في باب دخول مكة و ) يعتبر أيضا ( كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ) بأن يكون وليا له في ماله ; لأن الطواف تعتبر له النية ، فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت ( فإن وقع ) الطواف ( عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ) ; لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين . نوى ) الطائف بالصغير ( الطواف عن نفسه وعن الصبي