( ويحرم وقال الجماع فيه ابن تميم يكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه ) أي : على حائط المسجد ، وذكر أن ابن عقيل قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال المراد به الحظر . أحمد
( وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ) المذكور من أحكام المساجد في الغسل .