( ومن كرمضان ( أو نذر ) اعتكاف عشر بعينه كالعشر الأخير من رمضان ( أو أراد ذلك تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ) أي : قبل غروب الشمس نص عليه ; إذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الأحكام المعلقة به : من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأما حديث نذر اعتكاف شهر ) بعينه { عائشة } متفق عليه فاعتكافه كان تطوعا ، والتطوع يشرع فيه متى شاء ، وقال : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه : يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة ، ( وخرج ) من معتكفه ( بعد آخره ) أي : آخر ما عينه بأن تغرب شمس آخر يوم منه نص عليه لما تقدم . القاضي