( ويحرم التطوع بالصوم قبله ) أي : قبل قضاء رمضان ( ولا يصح ) نص عليه ، نقل تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض ، وروى حنبل بإسناده عن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } وكالحج والحديث يرويه : من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه وهو ضعيف وفي سياقه ما هو متروك فإنه قال في آخره : " ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل منه قاله في الشرح ( ولو اتسع الوقت ) أي : وقت القضاء ابن لهيعة : بلى إن اتسع الوقت . وعنه