( فصل ذكره ولا يصح صوم ) إلا بنية الشارح إجماعا كالصلاة والحج لحديث : { } ولا صوم . إنما الأعمال بالنيات
( واجب إلا بنية من الليل ) لما روى عن ابن عمر حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه الخمسة قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له الترمذي : رفعه والخطابي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الزهري عن سالم [ ص: 315 ] عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات ، ووافقه على رفعه عن ابن جريج الزهري رواه ولم يثبت النسائي رفعه وصحح أحمد الترمذي أنه موقوف على . ابن عمر
وعن مرفوعا { عائشة } رواه : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال : إسناده كلهم ثقات . الدارقطني
وفي لفظ للزهري { } لا يقال : في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا ; لأن وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب ; ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه ; لإطلاق الخبر . من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له