( وتقدم : إذا ( أنه يعطى ) لا إن تفرغ للعبادة لقصور نفعها ( فإن ادعى أن له عيالا ) ليأخذ لهم من الزكاة ( قلد ) في ذلك ( وأعطي ) كفايتهم ; لأن الظاهر صدقه ، وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب ، وكما يقلد في حاجة نفسه . تفرغ القادر ) على التكسب ( لطلب العلم وتعذر الجمع ) بين طلب العلم والتكسب