( ) لما تقدم من حديث وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه ( فإن فضل شيء حمله ) ; لما تقدم من فعل معاذ . معاذ
( وإلا ) أي وإن لم يفضل شيء ( فلا ) حمل معه للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ، ولا يحلفه كما سبق . ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم