الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن عجلها ) أي الزكاة ( ثم هلك المال أو نقص النصاب أو مات المالك أو ارتد ) المالك ( قبل الحول ) فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك ، فإن أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز و ( لم يرجع ) المعجل ( على المسكين سواء كان الدافع ) له ( رب المال أو الساعي ) وسواء ( أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا ) ; لأنها دفعت إلى مستحقها ، فلم يملك استرجاعها لوقوعه نفلا ، بدليل ملك الفقير لها ( فإن كانت ) الزكاة المعجلة ( بيد الساعي وقت التلف ) أي تلف النصاب ( رجع ) بها ربها لتبين أنها ليست بزكاة ، ومفهومه : أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير ، ولا فيما إذا مات المعجل أو ارتد مطلقا ، قال في المنتهى : ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية