( وإن أو تغييبه ماله - ( كفت نية الإمام دون نية رب المال ) فلا يعتبر للإجزاء ظاهرا . أخذها ) أي الزكاة ( الإمام قهرا لامتناعه ) أي رب المال
( وأجزأته ظاهرا ) فلا يطالب بها بعد ، و ( لا ) تجزئه ( باطنا ) لعدم النية ( ومثل ذلك لو دفعها ) أي الزكاة ( رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا ) حالان من رب المال فتجزئه وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع ، صحت لا لداعي الإكراه .