[ ص: 260 ] فصل لحديث { ولا يجزئ إخراجها إلا بنية } ( من مكلف ) لا صغير ومجنون لعدم أهليته لأداء الواجب ( وغير المكلف ينوي عنه وليه ) لقيامه مقامه ( فينوي الزكاة ، أو الصدقة الواجبة ، أو صدقة المال أو صدقة الفطر فلو لم ينو ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدق بجميع ماله لأن صرف المال إلى الفقير له جهات من زكاة وكفارة ، ونذر وصدقة تطوع ولا قرينة تعين ، فاعتبرت نية التمييز ( أو نوى صدقة مطلقة ؟ لم يجز ) ما أخرجه ( عما في ذمته ، حتى ولو تصدق بجميع المال ) كما لو نوى الصلاة وأطلق و ( كصدقته بغير النصاب من جنسه والأولى : مقارنتها ) أي النية ( للدفع ) خروجا من خلاف من أوجبه . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى