باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه وقيل لها فطرة : لأن الفطرة الخلقة [ ص: 246 ] قال تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } وهذا يراد بها الصدقة عن البدن والنفس وهي بضم الفاء : كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما يلحن فيه العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها قاله في المبدع .
( وهي صدقة : طهرة للصائم من اللغو والرفث ) لما روى تجب بالفطر من رمضان قال { ابن عمر } متفق عليه ولفظه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من بر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . للبخاري
وعن قال { ابن عباس } رواه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : طهرة للصائم من اللهو والرفث ، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أبو داود ودعوى أن " فرض " بمعنى قدر : مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث وابن ماجه وذهب ابن عمر الأصم وابن علية وجماعة إلى أنها سنة مؤكدة وقول سعيد بن المسيب في { وعمر بن عبد العزيز قد أفلح من تزكى } إنها زكاة الفطر رد بقول " إنها تطهر من الشرك " والسورة مكية ولم يكن بها زكاة ولا عيد قال في المبدع : والظاهر أن فرضها كان مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة وتقدم في أول الزكاة ما يعلم منه ذلك . ابن عباس