( فإن بقيت الزكاة في ذمته ، تمرا أو زبيبا ) [ ص: 214 ] لعدم سقوطها بإتلافه ( وظاهره ) أي ظاهر القول بأنه لا يخرج إلا يابسا أنه يلزمه زكاته إذا تلف . أتلف النصاب ربه
( ولو لم يتلفه ) أي يتعدى عليه أو يفرط فيه فلا يتوقف الاستقرار فيه على الوضع بالمسطاح لأنه لا يتأتى وضعه فيه لكونه لا بتمر ولا بزبيب فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه ( فإن لم يجدهما ) أي التمر والزبيب ( بقيا في ذمته فيخرجه ) أي ما بقي في ذمته ( إذا قدر عليه ) كباقي الواجبات التي لا بدل لها ( والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراؤه وزكاته ولا صدقته ) لما روي عن قال { عمر } متفق عليه . حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه
ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها وربما سامحه طمعا منه بمثلها أو خوفا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل وكل هذه مفاسد فوجب حسم المادة ( وسواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره ) لظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميل وظاهر التعليل : يقتضي الفرق قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ونقل وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا . حنبل