( ولو ، لم يؤثر ذلك ) في سقوط الزكاة كموت رب الماشية بعد الحول . مات ) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح ( وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا
( ولو لم يمنع دينه الزكاة ) لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ تركته ، لا على الوارث المدين . ورثه ) أي الحب المشتد أو الثمر ، بعد بدو صلاحه ( من عليه دين
( ولو كان ذلك ) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا ، أو عن مدين ( قبل بدو صلاح الثمر ، و ) قبل ( اشتداد الحب انعكست الأحكام ) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له ، إن كان من أهل الوجوب وتسقط في مسألتي الموت .