باب من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك : قوله تعالى { زكاة الخارج من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } قال " حقه : الزكاة مرة العشر ومرة نصف العشر " والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير ، والتمر والزبيب ، حكاه ابن عباس . ابن المنذر