الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) ينقطع الحول ( ببيع فاسد ) لأنه لا ينقل الملك إن لم يحكم به من يراه .

                                                                                                                      ( ومتى نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه ، وعدم العفو عنه مطلقا ، لكن اليسير معفو عنه ، كالحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة ، لما تقدم ( أو باعه ) أي : النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار ( أو أبدله بغير جنسه ) كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر انقطع الحول لما تقدم ( أو ارتد مالكه ) أي : النصاب ( انقطع الحول ) لفوات أهليته للوجوب ( إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه ) كإبدال فضة بذهب ( وعروض التجارة ) أبدلت بأثمان أو عروض تجارة .

                                                                                                                      ( و ) إلا في ( أموال الصيارف ) فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض ، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه وعروض التجارة في الزكاة قيمتها لا عينها كما يأتي وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من [ ص: 179 ] عطف الخاص على العام لأنها لا تخرج عنه ( ويخرج ) الزكاة ( مما معه عند وجوب الزكاة ) أي : تمام الحول ذهبا كان أو فضة ، وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية