( وإن ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه } لأنها تقع على الكبير والصغير ولقول : في أربعين شاة شاة : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " وهي لا تجب في الكبار ( فلو تغذت ) الصغار ( باللبن فقط لم تجب ) الزكاة ( لعدم السوم ) اختاره أبي بكر ، وقيل : تجبه لوجوبها فيها تبعا للأمهات . المجد