( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=18200الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب ) قطع به
ابن أبي موسى ،
والسامري وابن تميم وهو معنى كلام
ابن الجوزي في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27 : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها }
[ ص: 159 ] قال : لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية وقدم في الرعاية يسن أن يستأذن قال في الآداب الكبرى : ولا وجه لحكاية الخلاف فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة ا هـ وروى
سعيد عن
أبي موسى قال " إذا دخل أحدكم على والديه فليستأذن " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله ( فإن أذن له ) في الدخول دخل ( وإلا ) أي : وإن لم يؤذن له في الدخول ( رجع ) ويسن أن يكون استئذانه ثلاثا ، إلا أن يجاب قبلها ( ولا يزيد ) في استئذان ( على ثلاث ) مرات لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13863صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع } متفق عليه ( إلا أن يظن عدم سماعهم ) للاستئذان ، فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه قال
المصنف : في شرح المنظومة :
nindex.php?page=treesubj&link=18198وصفة الاستئذان : السلام عليكم أأدخل ؟ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39653واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل } رواه
أبو داود بإسناد صحيح وهذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر وابن الجوزي وابن حمدان وقيل يقول سلام عليكم فقط ا هـ ويجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار ولعن صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال في الآداب : يتوجه : تحريم ذلك يفرق بين اثنين بغير إذنهما للحديث رواه
أبو داود .
( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=18200الِاسْتِئْذَانُ عَلَى كُلِّ مَنْ يُرِيدَ الدُّخُولَ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِب وَأَجَانِب ) قَطَعَ بِهِ
ابْنُ أَبِي مُوسَى ،
وَالسَّامِرِيُّ وَابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا }
[ ص: 159 ] قَالَ : لَا يَجُوزُ لَك أَنْ تَدْخُلَ بَيْتَ غَيْرِكَ إلَّا بِالِاسْتِئْذَانِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ يُسَنُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : وَلَا وَجْهَ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فَيَجِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ ا هـ وَرَوَى
سَعِيد عَنْ
أَبِي مُوسَى قَالَ " إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى وَالِدَيْهِ فَلْيَسْتَأْذِنْ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْله ( فَإِنْ أُذِنَ لَهُ ) فِي الدُّخُولِ دَخَلَ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ ( رَجَعَ ) وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ اسْتِئْذَانُهُ ثَلَاثًا ، إلَّا أَنْ يُجَابَ قَبْلَهَا ( وَلَا يَزِيدُ ) فِي اسْتِئْذَانِ ( عَلَى ثَلَاثِ ) مَرَّاتٍ لِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13863صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك وَإِلَّا فَارْجِعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَظُنَّ عَدَمَ سَمَاعِهِمْ ) لِلِاسْتِئْذَانِ ، فَيَزِيد بِقَدْرِ مَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ قَالَ
الْمُصَنِّفُ : فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=18198وَصِفَةُ الِاسْتِئْذَانِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39653وَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ اُخْرُجْ إلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقَالَ لَهُ قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ حَمْدَانَ وَقِيلَ يَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقَطْ ا هـ وَيَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسِ لِلْأَخْبَارِ وَلَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ قَالَ فِي الْآدَابِ : يُتَوَجَّهُ : تَحْرِيمُ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِلْحَدِيثِ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .