( فإذا نزل به ) أي نزل الملك بالمريض لقبض روحه ( سن أن [ ص: 82 ] وأعرفهم بمداراته ، وأتقاهم لله ) تعالى . يليه أرفق أهله به
( و ) أن ( يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، ويندي شفتيه بقطنة ) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة .
( و ) أن ( يلقنه قول : لا إله إلا الله مرة ) لما روى عن مسلم مرفوعا { أبي سعيد } وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مرفوعا { معاذ } رواه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أحمد وقال صحيح الإسناد واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء . والحاكم
وفي الفروع احتمال وقال بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع .
فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ( فإن لم يجب ) المحتضر من لقنه ( أو تكلم بعدها ) أي بعد لا إله إلا الله ( أعاد ) الملقن ( تلقينه ) ليكون آخر كلامه ذلك ( بلطف ومداراة ) ذكره النووي إجماعا لأن ذلك مطلوب في كل موضع فهنا أولى .
( وقال أبو المعالي : يكره ) أي أحدهم ( للمحتضر بلا عذر ) بأن حضره غيره ، لما فيه من تهمة الاستعجال تلقين الورثة لئلا يضجره ، ما لم يتكلم كما تقدم . ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات
( ويسن أن ) لقوله صلى الله عليه وسلم { يقرأ عنده يس } رواه اقرءوا على موتاكم سورة يس أبو داود من حديث وابن ماجه وفيه لين قاله في المبدع . معقل بن يسار
وفي شرح المنتهى صححه ولأنه يسهل خروج الروح ( و ) أن ابن حبان نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك . يقرأ ( الفاتحة )