الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتسن ) صلاة [ ص: 53 ] العيدين ( في صحراء قريبة عرفا ) نقل حنبل : الخروج إلى المصلى أفضل ، إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى } متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار .

                                                                                                                      ( ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نص عليه لفعل علي ، حيث استخلف أبا مسعود البدري رواه سعيد .

                                                                                                                      ( ويخطب بهم إن شاءوا ، وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم .

                                                                                                                      ( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم ( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنوبه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة .

                                                                                                                      ( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع ) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول أبي هريرة { أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد } رواه أبو داود ، وفيه لين ( إلا بمكة ) المشرفة ( فتسن ) صلاة العيد ( في المسجد ) الحرام لمعاينة الكعبة وذلك من أكبر شعائر الدين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية