الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) من شرط الخطبتين ( النية ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( ورفع الصوت ، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع ) من السماع كنوم أو غفلة ، أو صمم بعضهم ( فإن لم يسمعوا ) الخطبة ( لخفض صوته أو بعده ) عنهم ( لم تصح ) الخطبة ، لعدم حصول المقصود بها .

                                                                                                                      ( وإن كان ) عدم السماع ( لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه ) كصمم بعضهم ( صحت ) لأنهم في قوة السامعين ( وإن كانوا كلهم طرشا ) صحت قال في الفروع : وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا انتهى .

                                                                                                                      والثاني جزم به فيما تقدم ، لعدم حصول مقصود الخطبة ( أو ) كانوا ( عجما وهو ) أي الخطيب ( سميع عربي لا يفهمون قوله صحت ) الخطبة والصلاة .

                                                                                                                      ( وإن انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم عن الخطيب ولم يبق معه العدد المعتبر ( سكت ) لفوات الشرط ( فإن عادوا قريبا بنى ) على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير غير ضار ( وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها ) أي الخطبة ( استأنف الخطبة ) لفوات شرطها ، وهو [ ص: 34 ] الموالاة لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته .

                                                                                                                      ( ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية ( كقراءة ) فإنها لا تجزئ بغير العربية وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية ( غير القراءة ) فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم ( فإن عجز عنها ) أي القراءة ( وجب بدلها ذكر ) قياسا على الصلاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية