الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) جمعة ( على امرأة ) لما تقدم ، ويباح لغير الحسناء حضورها ويكره لحسناء كالجماعة وبيتها خير لها .

                                                                                                                      قال أبو عمرو الشيباني : رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع ويقول " اخرجن إلى بيوتكن خير لكن " ( و ) لا ( خنثى ) لأنه لا يعلم كونه رجلا ( ومن حضرها منهم ) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه ( أجزأته ) لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا حضروها أجزأت كالمريض .

                                                                                                                      ( ولم تنعقد به ) الجمعة ( فلا يحسب من العدد المعتبر ) لأنه ليس من أهل الوجوب .

                                                                                                                      وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين ( ولا يؤم فيها ) أي في الجمعة لئلا يصير التابع متبوعا ( من سقطت عنه ) الجمعة ( لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها ) كخوف على نفسه أو ماله ( غير سفر إذا حضرها ) أي الجمعة .

                                                                                                                      ( وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها ) أي جاز أن يؤم في الجمعة لأن سقوط حضورها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه ، فانعقدت به كمن لا عذر له ( فلو حضرها ) أي الجمعة ( إلى آخرها ولم يصلها ، أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة ، كان عاصيا ) لتركه ما وجب عليه ( أما لو اتصل ضرره بعد حضورها ، فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز ) انصرافه ( عند الوجود ) أي وجود العذر ( المسقط ) للجمعة ( كالمسافر ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية