الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن فرقهم ) الإمام ( أربعا ) أي أربع طوائف ( فصلى بكل طائفة ركعة ) أو فرقهم ثلاث فرق فصلى بالأولى ركعتين والباقيتين ركعة ركعة ، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب ( صحت صلاة الأوليين ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة ، ولمفارقتهم قبل الانتظار الثالث ، وهو المبطل لأنه لم يرد ( وبطلت صلاة الإمام ) لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به ، فوجب بطلانها أشبه ما لو فعله من غير خوف وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها .

                                                                                                                      قاله ابن عقيل لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف ( و ) بطلت صلاة الطائفتين ( الأخريين إن علمتا بطلان صلاته ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة أشبه ما لو كانت باطلة من أولها ( فإن جهلتاه ) أي بطلان صلاته .

                                                                                                                      ( و ) جهله ( الإمام صحت ) صلاتهم لأنه مما يخفى ( كحدثه ) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة فإنها تصح للمأموم فقط وتقدم وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية