( 1177 ) فصل : ويستحب أن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يقف الإمام في مقابلة وسط الصف } رواه وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل أبو داود . ويكره أن ، إلا أن يكون المسجد ضيقا ، وكرهه يدخل في طاق القبلة ، ابن مسعود ، وعلقمة والحسن ، . وفعله وإبراهيم ، سعيد بن جبير ، وأبو عبد الرحمن السلمي . ولنا : أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره ، كما لو جعل بينه وبينهم حجابا . وقيس بن أبي حازم
( 1178 ) فصل : ولا يكره ، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم . وكرهه للإمام أن يقف بين السواري ، ابن مسعود ، وروي عن والنخعي ، حذيفة . ورخص فيه وابن عباس ، ابن سيرين ، وأصحاب الرأي ومالك ; لأنه لا دليل على المنع منه . وابن المنذر
ولنا ، ما روي عن ، عن أبيه ، قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه معاوية بن قرة . ولأنها تقطع الصف ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ، لأنه لا ينقطع بها . ابن ماجه