( 6119 ) فصل : الشرط الثالث أن ولو قال : والله لا وطئتك في الدبر . لم يكن موليا ; لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه ، ولا تتضرر المرأة بتركه ، وإنما هو وطء محرم ، وقد أكد منع نفسه منه بيمينه . وإن قال : والله لا وطئتك دون الفرج . لم يكن موليا ; لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به في الفيئة ، ولا ضرر على المرأة في تركه . وإن قال : والله لا جامعتك إلا جماع سوء . سئل عما أراد فإن قال أردت الجماع في الدبر . فهو مول ; لأنه حلف على ترك الوطء في الفرج . وكذلك إن قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج . وإن قال : أردت جماعا ضعيفا ، لا يزيد على التقاء الختانين . لم يكن موليا ; لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث . يحلف على ترك الوطء في الفرج .
وإن قال : أردت وطئا لا يبلغ التقاء الختانين . فهو مول ; لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث . وإن لم تكن له نية ، فليس بمول ; لأنه محتمل ، فلا يتعين ما يكون به موليا . وإن قال : والله لا جامعتك جماع سوء . لم يكن موليا بحال ; لأنه لم يحلف على ترك الوطء ، إنما حلف على ترك صفته المكروهة .