( 6013 ) فصل : فإن . فهي عندنا كالتي قبلها ، يقع الثلاث . وقال مخالفونا : يقع طلقتان . قال : أنت طالق طلقتين ونصفا
وإن ، طلقت ، في قول الجميع ; لأن الصفة وجدت ، فاقتضى وقوع دفعة واحدة . وإن قال : قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . وكرر ذلك ثلاثا ، فدخلت ، طلقت ثلاثا . وبه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، فدخلت الدار ، أبو يوسف ، وأصحاب ومحمد في أحد الوجهين . وقال الشافعي : يقع واحدة ; لأن الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة ، يكون كأنه أوقعه في تلك الحال على صفته ، ولو أوقعه كذلك ، لم يقع إلا واحدة . ولنا ، أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلقات ، غير مرتبات ، فوقع الثلاث ، كالتي قبلها . وإن قال : أبو حنيفة ، طلقت ثلاثا . وذكر مثل هذا بعض أصحاب إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان . فدخلت ، ولم يحك عنهم فيه خلافا . الشافعي