( 5974 ) فصل : فإن حنث ; لأنه مد المنع إلى غاية هي قدوم زيد ، فلا يحنث بعدها . فإن قال : أردت إن استدمت كلامي من الآن إلى أن يقدم زيد . دين . وهل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين . قال : إن كلمتني إلى أن يقدم زيد . أو : حتى يقدم زيد ، فأنت طالق . فكلمته قبل قدومه ،