الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5946 ) فصل : إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت ، لم يرثها ; لأن طلاقه أبانها منه ، فلم يرثها ، كما لو طلقها ناجزا عند موتها . وإن مات ورثته . نص عليه أحمد ، في رواية أبي طالب ، إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك . ومات ولم يتزوج عليها ، ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ; وذلك لأنها تطلق في آخر حياته ، فأشبه طلاقه لها في تلك الحال . ونحو هذا قال عطاء ، ويحيى الأنصاري . ويتخرج لنا أنها لا ترثه أيضا . وهذا قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، وأبي عبيد ; لأنه إنما طلقها في صحته ، وإنما تحقق شرط وقوعه في المرض ، فلم ترثه ، كما لو علقه على فعلها ، ففعلته في مرضه . وقال أبو حنيفة إن حلف إن لم تأت البصرة فأنت طالق . فلم تفعل ، فإنهما لا يتوارثان .

                                                                                                                                            وإن قال : إن لم آت البصرة فأنت طالق . فمات ، ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ; لأنه في الأولى علق الطلاق على فعلها ، فإذا امتنعت منه فقد حققت شرط الطلاق ، فلم ترثه ، كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلتها . وإذا علقه على فعل نفسه ، فامتنع ، كان الطلاق منه ، فأشبه ما لو نجزه في الحال . ووجه الأول أنه طلاق في مرض موته ، فمنعه ميراثه ، ولم يمنعها ، كما لو طلقها ابتداء ، ولأن الزوج أخر الطلاق اختيارا منه حتى وقع ما علق عليه في مرضه ، فصار كالمباشر له . فأما ما ذكر عن أبي حنيفة ، فحسن إذا كان الفعل مما لا مشقة عليها فيه ; لأن تركها له كفعلها لما حلف عليها لتتركه ، وإن كان مما فيه مشقة ، فلا ينبغي أن يسقط ميراثها بتركه ، كما لو حلف عليها لترك ما لا بد لها من فعله ، ففعلته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية