( 5946 ) فصل : إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت ، لم يرثها ; لأن طلاقه أبانها منه ، فلم يرثها ، كما لو طلقها ناجزا عند موتها . وإن مات ورثته . نص عليه ، في رواية أحمد أبي طالب ، إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك . ومات ولم يتزوج عليها ، ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ; وذلك لأنها تطلق في آخر حياته ، فأشبه طلاقه لها في تلك الحال . ونحو هذا قال ، عطاء . ويتخرج لنا أنها لا ترثه أيضا . وهذا قول ويحيى الأنصاري ، سعيد بن المسيب والحسن ، والشعبي ، ; لأنه إنما طلقها في صحته ، وإنما تحقق شرط وقوعه في المرض ، فلم ترثه ، كما لو علقه على فعلها ، ففعلته في مرضه . وقال وأبي عبيد إن أبو حنيفة البصرة فأنت طالق . فلم تفعل ، فإنهما لا يتوارثان . حلف إن لم تأت
وإن البصرة فأنت طالق . فمات ، ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ; لأنه في الأولى علق الطلاق على فعلها ، فإذا امتنعت منه فقد حققت شرط الطلاق ، فلم ترثه ، كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلتها . وإذا علقه على فعل نفسه ، فامتنع ، كان الطلاق منه ، فأشبه ما لو نجزه في الحال . ووجه الأول أنه طلاق في مرض موته ، فمنعه ميراثه ، ولم يمنعها ، كما لو طلقها ابتداء ، ولأن الزوج أخر الطلاق اختيارا منه حتى وقع ما علق عليه في مرضه ، فصار كالمباشر له . فأما ما ذكر عن قال : إن لم آت ، فحسن إذا كان الفعل مما لا مشقة عليها فيه ; لأن تركها له كفعلها لما حلف عليها لتتركه ، وإن كان مما فيه مشقة ، فلا ينبغي أن يسقط ميراثها بتركه ، كما لو حلف عليها لترك ما لا بد لها من فعله ، ففعلته . أبي حنيفة