الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5944 ) مسألة : قال : ( وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا ، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت ، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان ) وجملة ذلك أن حرف " إن " موضوع للشرط ، لا يقتضي زمنا ، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان ، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ، ولا يقتضي تعجيلا ، فما علق عليه كان على التراخي ، سواء في ذلك الإثبات والنفي . فعلى هذا إذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق . ولم ينو وقتا ، ولم يطلقها ، كان ذلك على التراخي ، ولم يحنث بتأخيره ; لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه ، فلم يفت الوقت ، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ ; لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما ، فتبين أنه وقع ، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا .

                                                                                                                                            ولو قال : إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق . فأي الثلاثة مات أولا ، وقع الطلاق قبيل موته ; لأن تطليقه لحفصة على وجه تنحل به يمينه ، إنما يكون في حياتهم جميعا . وكذلك لو قال : إن لم أعتق عبدي ، أو إن لم أضربه ، فامرأتي طالق . وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا . فأما إن عين وقتا بلفظه ، أو بنيته ، تعين ، وتعلقت يمينه به . [ ص: 340 ] قال أحمد ، رحمه الله : إذا قال : إن لم أضرب فلانا ، فأنت طالق ثلاثا . فهو على ما أراد من ذلك ; وذلك لأن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته ، فصار كالمصرح به في لفظه ; فإن مبنى الأيمان على النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما لامرئ ما نوى } . ( 5945 ) فصل : ولا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه .

                                                                                                                                            وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال سعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، وأبو عبيد : لا يطأ حتى يفعل ; لأن الأصل عدم الفعل ، ووقوع الطلاق . وروى الأثرم عن أحمد مثل ذلك . وقال الأنصاري ، وربيعة ، ومالك : يضرب له أجل المولي ، كما لو حلف أن لا يطأها . ولنا ، أنه نكاح صحيح ، لم يقع فيه طلاق ولا غيره من أسباب التحريم ، فحل له الوطء فيه ، كما لو قال : إن طلقتك فأنت طالق . وقولهم : الأصل عدم الفعل ووقوع الطلاق . قلنا : هذا الأصل لم يقتض وقوع الطلاق ، فلم يقتض حكمه ، ولو وقع الطلاق بعد وطئه لم يضر ، كما لو طلقها ناجزا ، وعلى أن الطلاق هاهنا إنما يقع في زمن لا يمكن الوطء بعده ، بخلاف قوله : إن وطئتك فأنت طالق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية