( 5916 ) فصل : وإذا . فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالأهلة ; لقوله تعالى : { قال : إذا مضت سنة فأنت طالق ، أو أنت طالق إلى سنة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } . فإن حلف في أول شهر ، فإذا مضى اثنا عشر شهرا وقع طلاقه . وإن حلف في أثناء شهر ، عددت ما بقي منه ، ثم حسبت بعد بالأهلة ، فإذا مضت أحد عشر شهرا نظرت ما بقي من الشهر الأول ، فكملته ثلاثين يوما لأن الشهر اسم لما بين هلالين . فإن تفرق كان ثلاثين يوما . وفيه وجه آخر ، أنه تعتبر الشهور كلها بالعدد . نص عليه ، في من أحمد . قال : يصوم ستين يوما . نذر صيام شهرين متتابعين ، فاعترض الأيام
وإن ابتدأ من شهر ، فصام شهرين ، فكانا ثمانية وخمسين يوما ، أجزأه ; وذلك إنه لما صام نصف شهر ، وجب تكميله من الذي يليه ، فكان ابتداء الثاني من نصفه أيضا ، فوجب أن يكمله بالعدد ، وهذا المعنى موجود في السنة . ووجه الأول أنه [ ص: 326 ] أمكن استيفاء أحد عشر بالأهلة ، فوجب الاعتبار بها ، كما لو كانت يمينه في أول شهر ، ولا يلزم أن يتم الأول من الثاني ، بل يتمه من آخر الشهور . وإن قال : أردت بقولي : سنة . إذا انسلخ ذو الحجة . قبل ; لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ . وإن قال : إذا مضت السنة فأنت طالق .
طلقت بانسلاخ ذي الحجة ; لأنه لما عرفها فاللام التعريف ، انصرفت إلى السنة المعروفة ، التي آخرها ذو الحجة . فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا . قبل ; لأن السنة اسم لها حقيقة .