( 5895 ) فصل : ، فهو على ما نوى . وإن أطلق من غير نية ، لم يملك إلا واحدة ; لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . وكذلك الحكم لو فإن قال لزوجته : طلقي نفسك . ونوى عددا . فالحكم على ما ذكرناه . قال وكل أجنبيا ، فقال : طلق زوجتي : إذا قال لامرأته : طلقي نفسك . ونوى ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا ، فهي ثلاث ، وإن كان نوى واحدة ، فهي واحدة ; وذلك لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا ، فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله ، وإن لم ينو تناول اليقين ، وهو الواحدة . فإن طلقت نفسها ، أو طلقها الوكيل في المجلس ، أو بعده ، وقع الطلاق ; لأنه توكيل . وقال أحمد : إذا قال لها : طلقي نفسك ، تقيد بالمجلس ; لأنه تفويض للطلاق إليها ، فتقيد بالمجلس ، كقوله : اختاري . القاضي
ولنا ، أنه توكيل في الطلاق ، فكان على التراخي ، كتوكيل الأجنبي ، وكقوله : أمرك بيدك . وفارق : اختاري . فإنه تخيير . وما ذكره ينتقض بقوله : أمرك بيدك . ولها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح ، وبالكناية مع النية . وقال بعض أصحاب : ليس لها أن توقعه بالكناية ; لأنه فوضه إليها بلفظ الصريح ، فلا يصح أن توقع غير ما فوض إليها . ولنا ، أنه فوض إليها الطلاق ، وقد أوقعته ، فوقع ، كما لو أوقعته بلفظ الصريح . وما ذكره غير صحيح ; فإن التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الأمر من جهته ، كما لو قال لوكيله : بع داري . جاز له بيعها بلفظ التمليك . وإن قال لها : طلقي ثلاثا فطلقت واحدة ، وقع . نص عليه . وقال الشافعي : لا يقع شيء ; لأنها لم تمتثل أمره . مالك
ولنا ، أنها ملكت إيقاع ثلاث ، فملكت إيقاع واحدة ، كالموكل ، ولأنه لو قال : وهبتك هؤلاء العبيد الثلاثة . [ ص: 316 ] فقالت : قبلت واحدا منهم . صح . كذا هاهنا . وإن قال : طلقي واحدة . فطلقت ثلاثا ، وقعت واحدة . نص عليه أيضا . وبه قال ، مالك . وقال والشافعي : لا يقع شيء ; لأنها لم تأت بما يصلح قبولا ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نصف هذا العبد . فقال : قبلت البيعة في جميعه . ولنا ، أنها وقعت طلاقا مأذونا فيه ، وغيره ، فوقع المأذون فيه دون غيره ، كما لو قال : طلقي نفسك . فطلقت نفسها وضرائرها . فإن قال : طلقي نفسك . فقالت : أنا طالق إن قدم زيد . لم يصح ; لأن إذنه انصرف إلى المنجز ، فلم يتناول المعلق على شرط . وحكم توكيل الأجنبي في الطلاق ، كحكمها فيما ما ذكرناه كله . أبو حنيفة