( 5893 ) فصل : . لم يقع شيء ; لأن أمرك بيدك . توكيل ، فقولها في جوابه : قبلت . ينصرف إلى قبول الوكالة ، فلم يقع شيء ، كما لو قال لأجنبي : أمر امرأتي بيدك . فقال : قبلت . وقوله : اختاري . في معناه . وكذلك إن قالت : أخذت أمري . نص عليهما وإن قال : أمرك بيدك ، أو اختاري . فقالت : قبلت في رواية أحمد ، إذا إبراهيم بن هانئ . ليس بشيء حتى تبين . وقال : إذا قالت : أخذت أمري . ليس بشيء . قال : وإذا قال لامرأته : اختاري . فقالت : قبلت نفسي . أو قالت : اخترت نفسي . كان أبين . قال قال لامرأته : أمرك بيدك . فقالت : قبلت : ولو قالت : اخترت . ولم تقل : نفسي . لم تطلق ، وإن نوت . ولو قال الزوج : اختاري . ولم يقل : نفسك . ولم ينوه ، لم تطلق ، ما لم تذكر نفسها ، ما لم يكن في كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام إليه ; لأن ذلك في حكم التفسير ، فإذا عري عن ذلك لم يصح . وإن قالت : اخترت زوجي . أو اخترت البقاء على النكاح . أو رددت الخيار ، أو [ ص: 315 ] رددت عليك سفهتك . بطل الخيار . وإن قالت : اخترت أهلي . أو أبوي . ونوت ، وقع الطلاق ; لأن هذا يصلح كناية من الزوج ، فيما إذا قال : الحقي بأهلك . فكذلك منها . وإن قالت : اخترت الأزواج . فكذلك ; لأنهم لا يحلون إلا بمفارقة هذا الزوج ، ولذلك كان كناية منه في قوله : انكحي من شئت . القاضي
( 5894 ) فصل : فإن كرر ، لفظة الخيار ، فقال : اختاري ، اختاري ، اختاري . فقال : إن كان إنما يردد عليها ليفهمها ، وليس نيته ثلاثا ، فهي واحدة ، وإن كان أراد بذلك ثلاثا ، فهي ثلاث ، فرد الأمر إلى نيته في ذلك . وبهذا قال أحمد . وقال الشافعي إذا قبلت ، وقع ثلاثا ; لأنه كرر ما يقع به الطلاق ، فتكرر ، كما لو كرر الطلاق . ولنا ، أنه يحتمل التأكيد ، فإذا قصده قبل منه ، كما لو قال : أنت طالق الطلاق . وإن أطلق ، فقد روي عن أبو حنيفة ما يدل على أنها واحدة يملك الرجعة . وهذا اختيار أحمد ، ومذهب القاضي ، عطاء ; لأن تكرير التخيير لا يزيد به الخيار ، كشرط الخيار في البيع . وأبي ثور
وروي عن ، إذا أحمد . هي واحدة ، إلا أن يقول : اختاري ، اختاري ، اختاري . وهذا يدل على أنها تطلق ثلاثا . ونحوه قال قال لامرأته : اختاري . فقالت : اخترت نفسي الشعبي ، ، وأصحاب الرأي والنخعي ; لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة ، فإذا تكررت اقتضت ثلاثا ، كلفظة الطلاق . ومالك