[ ص: 293 ] فصل : وإن ، وقع ; لأنه غير مكره عليه . وإن أكره على طلقة ، فطلق ثلاثا ، وقع أيضا ; لأنه لم يكره على الثلاث وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها ، وقع طلاق غيرها دونها . وإن خلصت نيته في الطلاق دون دفع الإكراه ، وقع ; لأنه قصده واختاره ، ويحتمل أن لا يقع ; لأن اللفظ مرفوع عنه ، فلا يبقى إلا مجرد النية ، فلا يقع بها طلاق . وإن طلق ، ونوى بقلبه غير امرأته ، أو تأول في يمينه ، فله تأويله ، يقبل قوله في نيته ; لأن الإكراه دليل له على تأويله . وإن لم يتأول وقصدها بالطلاق ، لم يقع ; لأنه معذور . وذكر أصحاب أكره على طلاق امرأة ، فطلق غيرها وجها أنه يقع ; لأنه لا مكره له على نيته . الشافعي
ولنا ، أنه مكره عليه ، فلم يقع ; لعموم ما ذكرنا من الأدلة ، ولأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال ، فتفوت الرخصة .