( 5849 ) فصل : ومن ثلاثة أمور ; أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب ، كاللص ونحوه . وحكي عن شرط الإكراه الشعبي : إن أكرهه اللص ، لم يقع طلاقه ، وإن أكرهه السلطان وقع . قال : لأن اللص يقتله . وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع ، والذين أكرهوا ابن عيينة لم يكونوا لصوصا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمارا : { لعمار } . ولأنه إكراه ، فمنع وقوع الطلاق ، كإكراه اللصوص . الثاني ، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، إن لم يجبه إلى ما طلبه . الثالث ، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا ، كالقتل ، والضرب الشديد ، والقيد ، والحبس الطويل ، فأما الشتم ، والسب ، فليس بإكراه ، رواية واحدة ، وكذلك أخذ المال اليسير . إن عادوا فعد
فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به ، فليس بإكراه ، وإن كان في بعض ذوي المروءات ، على وجه يكون إخراقا بصاحبه ، وغضا له ، وشهرة في حقه ، فهو كالضرب الكثير في حق غيره . وإن توعد بتعذيب ولده ، فقد قيل : ليس بإكراه ; لأن الضرر لا حق بغيره ، والأولى أن يكون إكراها ; لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله ، والوعيد بذلك إكراه ، فكذلك هذا .