الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 293 ] فصل : وإن أكره على طلاق امرأة ، فطلق غيرها ، وقع ; لأنه غير مكره عليه . وإن أكره على طلقة ، فطلق ثلاثا ، وقع أيضا ; لأنه لم يكره على الثلاث وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها ، وقع طلاق غيرها دونها . وإن خلصت نيته في الطلاق دون دفع الإكراه ، وقع ; لأنه قصده واختاره ، ويحتمل أن لا يقع ; لأن اللفظ مرفوع عنه ، فلا يبقى إلا مجرد النية ، فلا يقع بها طلاق . وإن طلق ، ونوى بقلبه غير امرأته ، أو تأول في يمينه ، فله تأويله ، يقبل قوله في نيته ; لأن الإكراه دليل له على تأويله . وإن لم يتأول وقصدها بالطلاق ، لم يقع ; لأنه معذور . وذكر أصحاب الشافعي وجها أنه يقع ; لأنه لا مكره له على نيته .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مكره عليه ، فلم يقع ; لعموم ما ذكرنا من الأدلة ، ولأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال ، فتفوت الرخصة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية