( 5509 ) الفصل الثالث : إذا ، أو دلالة عليه ، كالدخول بالمرأة ، أو تمكينها إياه من الوطء ، لم يثبت له الفسخ ; لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط ، كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه . وإذا اختلفا في العلم ، فالقول قول من ينكره ; لأن الأصل عدمه . علم بالعيب وقت العقد ، أو بعده ثم وجد منه رضا