[ ص: 116 ] باب نكاح أهل الشرك صحيحة ، يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا ، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال ، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين ، من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك . بلا خلاف بين المسلمين . قال أنكحة الكفار : أجمع العلماء على أن ابن عبد البر أن لهما المقام على نكاحهما ، ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع الزوجين إذا أسلما معا ، في حال واحدة ،
وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم ، وأقروا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ، ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا ، ولكن ينظر في الحال ، فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها ، أقر ، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كأحد المحرمات بالنسب أو السبب ، أو المعتدة ، والمرتدة ، والوثنية ، والمجوسية ، والمطلقة ثلاثا ، لم يقر . وإن تزوجها في العدة ، وأسلما بعد انقضائها ، أقرا ; لأنها يجوز ابتداء نكاحها .