الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5506 ) مسألة ; قال : وإذا فسخ قبل المسيس ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، وادعى أنه ما علم ، حلف ، وكان له أن يفسخ ، وعليه المهر ، يرجع به على من غره

                                                                                                                                            الكلام في هذه المسألة في فصول أربعة : ( 5507 ) الفصل الأول : أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول ، فلا مهر لها عليه ، سواء كان من الزوج أو المرأة . وهذا قول الشافعي لأن الفسخ إن كان منها ، فالفرقة من جهتها ، فسقط مهرها ، كما لو فسخته برضاع زوجة له أخرى ، وإن كان منه ، فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء ، فصار الفسخ كأنه منها . فإن قيل : فهلا جعلتم فسخها لعيبه ، كأنه منه ; لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : العوض من الزوج في مقابلة منافعها ، فإذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقدت عليه ، رجع العوض إلى العاقد معها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج ، وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها ، لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية