( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح ، من وقوع الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، ووجوب المهر ، والقسم ، والإباحة للزوج الأول والإحصان ، وغير ذلك . وممن أجاز طلاق الكفار ، ، عطاء والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، وحماد ، ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . ولم يجوزه والشافعي الحسن ، ، وقتادة ، وربيعة . ولنا ، أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح ، فوقع ، كطلاق المسلم ومالك
فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : { وامرأته حمالة الحطب } . وقال : { امرأة فرعون } . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ولدت من نكاح ، لا من سفاح } . وإذا ثبت صحتها ، ثبتت أحكامها ، كأنكحة المسلمين . فعلى هذا ، إذا طلق الكافر ثلاثا ، ثم تزوجها قبل زوج ، وأصابها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه
وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ، ثم أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها . وإن نكحها كتابي وأصابها ، حلت لمطلقها ثلاثا ، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا . وإن فعليه كفارة الظهار ; لقوله تعالى { ظاهر الذمي من امرأته ، ثم أسلما ، والذين يظاهرون من نسائهم } وإن آلى ، ثبت لقوله تعالى : { حكم الإيلاء ; للذين يؤلون من نسائهم } .