( 5475 ) فصل : لقول الله عز وجل : { إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد ، لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين ; وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } . وقوله : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } . ولأنه لا حاجة إلى عقده ، بخلاف ذلك
وإن أسلموا ، أو ترافعوا إلينا بعد العقد ، لم نتعرض لكيفية عقدهم ، ونظرنا في الحال ; فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها ابتداء ، أقرهما ، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ، كذوات محرمه ، فرق بينهما . فإن تزوج معتدة وأسلما ، أو ترافعا في عدتها ، فرق بينهما ; لأنه لا يجوز ابتداء نكاحها ، وإن كان بعد انقضائها ، أقر لجواز ابتداء نكاحها . وإن كان بينهما نكاح متعة ، لم يقرا عليه ; لأنه إن كان بعد المدة ، فلم يبق بينها نكاح ، وإن كان في المدة ، فهما لا يعتقدان تأبيده ، والنكاح عقد مؤبد ، إلا أن يكونا ممن يعتقد إفساد الشرط وصحة النكاح مؤبدا ، فيقران عليه
وإن كان بينهما نكاح شرط فيه الخيار متى شاءا أو شاء أحدهما ، لم يقرا عليه ; لأنهما لا يعتقدان لزومه ، إلا أن [ ص: 132 ] يعتقدا فساد الشرط وحده . وإن كان خيار مدة ، فأسلما فيها ، لم يقرا ; لذلك . وإن كان بعدها أقرا ; لأنهما يعتقدان لزومه . وكل ما اعتقدوه ، فهو نكاح يقرون عليه ، وما لا فلا ، فلو مهر حربي حربية ، فوطئها ، أو طاوعته ، ثم أسلما ، فإن كان ذلك في اعتقادهم نكاحا ، أقرا عليه ; لأنه نكاح لهم في من يجوز ابتداء نكاحها ، فأقرا عليه ، كالنكاح بلا ولي ، وإن لم يعتقداه نكاحا ، لم يقرا عليه .