( 5474 ) فصل : إذا فلها المطالبة بفرضه ، إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده ، فلها مهر المثل ، كما في نكاح المسلمين . وبهذا قال تزوج ذمي ذمية ، على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، . وقال الشافعي : إن تزوجها على أن لا مهر لها ، فلا شيء لها ، وإن سكت عن ذكره ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا مهر لها . والأخرى : لها مهر المثل . واحتج بأن المهر يجب لحق الله تعالى وحقها ، وقد أسقطت حقها ، والذمي لا يطالب بحق الله تعالى . ولنا ، أن هذا نكاح خلا عن تسمية ، فيجب للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة ، وإنما وجب المهر في حق المفوضة لئلا تصير كالموهوبة والمباحة ، وهذا يوجد في حق الذمي . أبو حنيفة